All legislation

قانون Law No. 388 04/11/1994

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة مع البنك الدولي للانشاء والتعمير بتاريخ 21/10/1994 لتطوير الادارة المالية وتعزيز الايرادات

Type
قانون · Law
Number
388
Date
04/11/1994
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1994, p. 38-48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 388 تاريخ 04/11/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة مع البنك الدولي للانشاء والتعمير بتاريخ 21/10/1994 بما قيمته تسعة عشر مليونا وتسعمائة واربعين الف دولار اميركي (مشروع المساعدات الفنية لتطوير الادارة المالية وتعزيز الايرادات)

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري