المادة 1
تنشا في ملاك المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة النقل ثلاث مصالح هي:
1 - مصلحة الاملاك العامة البحرية.
2 - مصلحة الاعداد والتدريب البحري.
3- مصلحة النقل البري.
يحدد ملاك هذه المصالح وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
قانون Law No. 378 04/11/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تنشا في ملاك المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة النقل ثلاث مصالح هي:
1 - مصلحة الاملاك العامة البحرية.
2 - مصلحة الاعداد والتدريب البحري.
3- مصلحة النقل البري.
يحدد ملاك هذه المصالح وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
تحدد شروط التعيين للمصالح المحدثة ودقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل .
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري