All legislation

قانون Law No. 378 04/11/1994

احداث مصالح في المديرية العامة للنقل البري والبحري

Type
قانون · Law
Number
378
Date
04/11/1994
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1994, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 378 تاريخ 04/11/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تنشا في ملاك المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة النقل ثلاث مصالح هي:

1 - مصلحة الاملاك العامة البحرية.

2 - مصلحة الاعداد والتدريب البحري.

3- مصلحة النقل البري.

يحدد ملاك هذه المصالح وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .

المادة 2

تحدد شروط التعيين للمصالح المحدثة ودقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل .

المادة 3

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه .

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري