المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام معاهدة بازل بشان التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها الموقعة في بازل سويسرا بتاريخ 22/3/1989 والمرفقة ربطا
قانون Law No. 387 04/11/1994
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام معاهدة بازل بشان التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها الموقعة في بازل سويسرا بتاريخ 22/3/1989 والمرفقة ربطا
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري