All legislation

قانون Law No. 387 04/11/1994

الاجازة للحكومة ابرام معاهدة بازل بشان التحكم فيحركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها

Type
قانون · Law
Number
387
Date
04/11/1994
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1994, p. 17-38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 387 تاريخ 04/11/1994
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام معاهدة بازل بشان التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها الموقعة في بازل سويسرا بتاريخ 22/3/1989 والمرفقة ربطا

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري