ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المواد 74 وما يليها منه
وحيث ان استبدال الصحائف العقارية المهترئة بصحائف جديدة يتطلب عملا اضافيا كبيرا لا يمكن لموظفي الدوائر العقارية الدائمين القيام به وحدهم بالاضافة الى اعمالهم الاساسية
وبما ان لدى الدوائر العقارية من جهة ثانية معاملات متراكمة منذ عدة سنوات نتيجة لاتساع حركة العمران بصورة مضطردة وتشعب المعاملات العقارية وتنوعها
ولما كان ملاك الدوائر العقارية الحالي لا يمكن ان يفي بالحاجة المطلوبة نظرا لعدم توافقه مع واقع الحال
وبناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 ايار 1968
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدث في وزارة المالية (مديرية الشؤون العقارية) ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم ملاك مؤقت للكتبة يتضمن 20 مركزا.
- مدد لغاية 31/12/2002 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل
في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية المحدث بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968 وذلك بموجب م 5351 ت 21/04/2001 وبموجب المرسوم 8668 ت 16/9/2002 ج ر 54 ت 29/9/2002
- مدد لغاية 31/12/2003 العمل بالملاك المذكور بموجب (مرسوم 10816 ت 6/9/2003 ج ر 44 ت 18/9/2003)
- مدد لغاية 31/12/2005 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية (بموجب المرسوم 15128 ت 10/9/2005ج ر 43 ) مدد لغاية 31/12/2006 العمل بهذا الملاك بموجب المرسوم 16739 ت 13/2/2006 ج.ر 20
- مدد لغاية 31/12/2007 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية بموجب ( المرسوم 340 تاريخ 21/5/2007 ج .ر 31 )
- مدد لغاية 31/12/2008 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية بموجب ( المرسوم 147 تاريخ 4/9/2008 ج .ر 37/2008 )
يقوم هؤلاء الكتبة بالاعمال التالية:
1- تسجيل المعاملات العقارية لدى مختلف امانات السجل العقاري.
2- معاونة الموظفين الحاليين بمهمة استنساخ الصحائف العقارية المهترئة.
3- معاونة الموظفين الحاليين على استنفاد المعاملات العقارية المتأخرة في مختلف امانات السجل العقاري.
يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة لتعيين الكتبة الموقتين ويشترط في المرشحين لهذه الوظيفة ان يكونوا حائزين على شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين.
تحدد سلسلة درجات ورواتب الكتبة بالجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
تطبق على موظفي الملاك الموقت لكتبة التسجيل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 التي ترعى شؤون الموظفين الموقتين وتعديلاتها.
يجري صرف هؤلاء الكتبة الموقتين افراديا او جملة حسب ظروف العمل لدى امانات السجل العقاري.
تؤمن اعتمادات رواتب وتعويضات الملاك الموقت لكتبة التسجيل بطريقة النقل من باب احتياطي الموازنة في موازنة 1968.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 ايار سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية
الامضاء عبدالله اليافي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 770
تاريخ 9/4/68 شرط اقترانه بموافقة مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح