All legislation

قانون Law No. 100 06/11/1991

كفالة الدولة لقرض تعقده مؤسسة كهرباء لبنان مع مصرف لبنان بقيمة 70 مليون دولار اميركي

Type
قانون · Law
Number
100
Date
06/11/1991
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1991, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 100 تاريخ 06/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اعطاء كفالة الدولة لقرض تعقده مؤسسة كهرباء لبنان مع مصرف لبنان بقيمة 70 مليون دولار اميركي لاعادة تأهيل الشبكات بما فيها مشروع ربط منطقة بيروت وضواحيها بشبكة كهرباء لبنان.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 6 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي