المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اعطاء كفالة الدولة لقرض تعقده مؤسسة كهرباء لبنان مع مصرف لبنان بقيمة 70 مليون دولار اميركي لاعادة تأهيل الشبكات بما فيها مشروع ربط منطقة بيروت وضواحيها بشبكة كهرباء لبنان.
قانون Law No. 100 06/11/1991
مادة 1: اجيز للحكومة اعطاء كفالة الدولة لقرض تعقده مؤسسة كهرباء لبنان مع مصرف لبنان بقيمة 70 مليون دولار اميركي لاعادة تأهيل الشبكات بما فيها مشروع ربط منطقة بيروت وضواحيها بشبكة كهرباء لبنان.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 6 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي