All legislation

قانون Law No. 106 06/11/1991

تعديل المادة 49 من القانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991

Type
قانون · Law
Number
106
Date
06/11/1991
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1991, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 106 تاريخ 06/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة والاربعين من القانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 ويستعاض عنها بالنص الاتي: تنسب اعتمادات الخطة المقررة في الجزء الثاني "ب " من موازنة الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 1991 وفق الاتي: رقم البند بيان التبويب

الفصل 10- المديرية العامة للانشاء والتجهيز. المديرية العامة للاستثمار والصيانة. انشاءات : 22 1- مشترى اجهزة للمراكز ونفقات ترميم وتأهيل التجهيزات القائمة. 2- انشاء الشبكات والاتصالات وترميم وتأهيل الشبكات والاتصالات القائمة 3- مشترى ارض وانشاء ابنية وتجهيزاتها وترميم وتأهيل المباني القائمة. 4- توسيع وتطوير وتأهيل الاتصالات والتجهيزات الدولية. 5- انشاء نظام راديو خليوي.

الاعتمادات الاساسية اعتمادات لدفع بمليارات الليرات بمليارات ل.ل. عام 1992 عام 1993 عام 1994 عام 1995

1- 40 5 8 8 19 2- 88 10 18 30 30 3- 15 2 4 4 5 4- 30 5 5 9 11 5- 27 3 5 9 10

المجموع 200 25 40 60 75