المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة والاربعين من القانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 ويستعاض عنها بالنص الاتي: تنسب اعتمادات الخطة المقررة في الجزء الثاني "ب " من موازنة الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 1991 وفق الاتي: رقم البند بيان التبويب
الفصل 10- المديرية العامة للانشاء والتجهيز. المديرية العامة للاستثمار والصيانة. انشاءات : 22 1- مشترى اجهزة للمراكز ونفقات ترميم وتأهيل التجهيزات القائمة. 2- انشاء الشبكات والاتصالات وترميم وتأهيل الشبكات والاتصالات القائمة 3- مشترى ارض وانشاء ابنية وتجهيزاتها وترميم وتأهيل المباني القائمة. 4- توسيع وتطوير وتأهيل الاتصالات والتجهيزات الدولية. 5- انشاء نظام راديو خليوي.
الاعتمادات الاساسية اعتمادات لدفع بمليارات الليرات بمليارات ل.ل. عام 1992 عام 1993 عام 1994 عام 1995
1- 40 5 8 8 19 2- 88 10 18 30 30 3- 15 2 4 4 5 4- 30 5 5 9 11 5- 27 3 5 9 10
المجموع 200 25 40 60 75