المادة 1
لا تستفيد من مساهمة الدولة المالية التي تعطى للمدارس الخاصة المجانية المدرسة الخاصة الابتدائية الخارجية المجانية:
1- التي يجاز فتحها بعد صدور هذا القانون, ما لم يكن طلب الحصول على الاجازة مسجلا في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة قبل اول تشرين الاول 1990 ومستكملا الشروط المفروضة للتسجيل. واذا كان الطلب غير مستكمل هذه الشروط فيعطى صاحبه مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون لاستكمالها تحت طائلة سقوط الحق.
2- التي سبق واستفادت من المساهمة ثم توقفت عن العمل كمدرسة مجانية للسنتين الدراسيتين الاخيرتين السابقتين مباشرة لتاريخ صدور هذا القانون, ما لم يكن سبب التوقف الظروف الاستثنائية, وفي هذه الحالة يتوجب على صاحب المدرسة ان يستأنف العمل بنظام المدرسة المجانية في اول سنة دراسية تلي صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. اما المدرسة المجانية التي اعتمدت دون سبب مشروع, نظام المدرسة غير المجانية فيسقط حقها نهائيا بالعمل وفق النظام المجاني.
3- التي لم يسبق ان عملت بنظام المدرسة المجانية قبل صدور هذا القانون بالرغم من ان ترخيصها كان يتيح لها ذلك ولم تحل الظروف الاستثنائية دون فتحها.
فقرة مضافة بموجب ق 233 تاريخ 9/6/2000 ج ر 26 ت 15/6/2000
لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية.