المواد
مادة 1: الغى نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 واستعيض عنه بالنص الاتي: المادة 7- فيما يلي سلسلة رتب الموظفين غير المفوضين في الامن العام ومعادلتهم مع رتب قوى الامن الداخلي: الرتب المعادلة
مأمور متمرن دركي متمرن او شرطي متمرن مأمور دركي مفتش درجة 3 عريف مفتش درجة 2 متمرن رقيب متمرن مفتش درجة 2 رقيب مفتش اول رقيب اول مفتش ممتاز معاون مفتش اول ممتاز معاون اول مفتش مؤهل مؤهل مفتش اول مؤهل مؤهل اول يعتبر "رتباء" جميع مفتشي الامن العام.
مادة 2: بصورة استثنائية ولمرة واحدة يصنف بقرار من المدير العام المفتشون الاول الممتازون والمفتشون الممتازون بمن فيهم الاحتياطيون الذين هم في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون والذين تجاوزوا سن التعيين لرتبة مفوض وفقا لما يأتي: 1) مفتش اول ممتاز امضى في رتبته خمس سنوات حتى 31/12/1991 مفتشا مؤهلا اولا- اعتبارا من تاريخ اتمامه خمس سنوات في رتبة مفتش اول ممتاز. 2) مفتش ممتاز امضى في رتبته خمس سنوات حتى 31/12/1991 مفتشا مؤهلا اعتبارا من- تاريخ اتمامه خمس سنوات في رتبة مفتش ممتاز. 3) مفتش اول ممتاز امضى في رتبتي مفتش ممتاز واول ممتاز معا خمس سنوات حتى 31/- 12/1991 مفتشا مؤهلا اعتبارا من تاريخ اتمامه خمس سنوات في الرتبتين معا.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 تشرين الثاني 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي