المادة 1
مادة 1: يعدل ملاك الجامعة اللبنانية الفني المحدد في الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي: الفئة الرتبة ـــــــ ــــــ رئيس الجامعة 1 استاذ تعليم عال - 2 1 استاذ مساعد للتعليم العالي 2 2 معيد 3 -
قانون Law 12/11/1962
مادة 1: يعدل ملاك الجامعة اللبنانية الفني المحدد في الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي: الفئة الرتبة ـــــــ ــــــ رئيس الجامعة 1 استاذ تعليم عال - 2 1 استاذ مساعد للتعليم العالي 2 2 معيد 3 -
امادة 2: تطبق احكام لمادة الاولى المتعلقة بفئة ورتبة الاستاذ المساعد في الجامعة اللبنانية على الاستاذ المساعد في دور المعلمين.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 12 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كامل الاسعد