All legislation

قانون Law 12/11/1962

يرمي الى تعديل ملاك الجامعة اللبنانية الفني المحدد في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16-12-1959

Type
قانون · Law
Date
12/11/1962
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1962, p. 1838-1839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 12/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك الجامعة اللبنانية الفني المحدد في الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي: الفئة الرتبة ـــــــ ــــــ رئيس الجامعة 1 استاذ تعليم عال - 2 1 استاذ مساعد للتعليم العالي 2 2 معيد 3 -

المادة 2

امادة 2: تطبق احكام لمادة الاولى المتعلقة بفئة ورتبة الاستاذ المساعد في الجامعة اللبنانية على الاستاذ المساعد في دور المعلمين.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 12 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كامل الاسعد