المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/ 2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال ويستبدل بالنص الآتي: -"المادة الأولى جديدة: يقصد بالأموال غير المشروعة, بمفهوم هذا القانون, الأموال كافة الناتجة من ارتكاب إحدى الجرائم الآتية: 1 ـ زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها. 2 ـ الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 335 و336 من قانون العقوبات والمعتبرة دوليا جرائم منظمة. 3 ـ جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد 314 و 315 و316 من قانون العقوبات. 4 ـ تمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية بحسب مفهوم الإرهاب كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني. 5 ـ الاتجار غير المشروع بالأسلحة. 6 ـ جرائم سرقة أو اختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو بالتزوير أو بإساءة الأمانة الواقعة على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المعددة في المادة 4 من هذا القانون أو في نطاق عملها. 7 ـ تزوير العملة وبطاقات الائتمان والدفع والإيفاء أو الإسناد العامة أو الإسناد التجارية بما فيها الشيكات".