المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير جميع الاجهزة اللاسلكية المرسلة او اللاقطة وادواتها على ان تخضع عملية التصدير لرخصة تعطى من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
قانون Law 28/01/1948
مادة 1: يسمح بتصدير جميع الاجهزة اللاسلكية المرسلة او اللاقطة وادواتها على ان تخضع عملية التصدير لرخصة تعطى من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لنصوص هذا القانون
بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل