All legislation

قانون Law 28/01/1948

السماح بتصدير جميع الاجهزة الاسلكية المرسلة او اللاقطة وادواتها

Type
قانون · Law
Date
28/01/1948
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1948, p. 66
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 28/01/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير جميع الاجهزة اللاسلكية المرسلة او اللاقطة وادواتها على ان تخضع عملية التصدير لرخصة تعطى من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لنصوص هذا القانون

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل