المادة 1
مادة 1: سلخت قرية قناريت من منطقة محكمة صلح النبطية والحقت بمنطقة محكمة صلح صيدا.
قانون Law 03/02/1948
مادة 1: سلخت قرية قناريت من منطقة محكمة صلح النبطية والحقت بمنطقة محكمة صلح صيدا.
مادة 2: سلخت قرية روم من منطقة المحكمة الشرعية في النبطيه والحقت بمنطقة المحكمة الشرعية في صيدا.
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني