All legislation

قانون Law 03/02/1948

سلخ قريتين من منطقتي محكمتيهما

Type
قانون · Law
Date
03/02/1948
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1948, p. 83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 03/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: سلخت قرية قناريت من منطقة محكمة صلح النبطية والحقت بمنطقة محكمة صلح صيدا.

المادة 2

مادة 2: سلخت قرية روم من منطقة المحكمة الشرعية في النبطيه والحقت بمنطقة المحكمة الشرعية في صيدا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني