All legislation

قانون Law 05/02/1948

تعديل قانون الملكية

Type
قانون · Law
Date
05/02/1948
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1948, p. 106-108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 05/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المواد 238 الى 254 من قانون الملكية واستبدلت بالاحكام التالية:

المادة 238 الجديدة الشفعة حق يجيز لصاحبه ان ينتزع العقار المبيع من المشتري في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية: يسرى حق الشفعة على العقارات الملك وعلى العقارات الاميرية. وتظل ملغاة حقوق الرجحان والطابو المنصوص عليها في قانون الاراضي العثماني.

المادة 239 الجديدة يثبت الحق في الشفعة:

1- لمالك الرقبة, اذا بيع حق الانتفاع فيما يملك رقبته, سواء تناول البيع كل الحق او بعضه.

2- للشريك في الشيوع, اذا بيعت حصة او اكثر في العقار الشائع من اجنبي.

3- لصاحب حق الانتفاع اذ بيعت الرقبة فيما يملك الانتفاع, به سواء تناول كل الرقبة ام بعضها.

4- لمالك الرقبة في الحكر او السطحية او الاجارتين او الاجارة الطويلة او الاجارة العينية المنصوص عليها في القرار رقم 12 ل ر الصادر في 16 كانون الثاني سنة 1934.

5- للجار الملاصق المالك اذا كان للقار المبيع حق ارتفاق على عقاره, او كان الحق الارتفاق اعقاره على العقار المبيع او كان العقاره وللعقار المبيع اشتراك في ملكية الطريق الخاص او الحائط او في حق الشرب الخاص .

6- لاصحاب طوابق البناء المتعددة عند بيع احد هذه الطوابق.

المادة 240: اذا تزاحم الشفعاء من فئات مختلفة يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة. واذا تزاحم الشفعاء من فئة واحدة في الاحوال الاربعة الاولى المبينة في المادة السابقة فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه. واذا تخلى احدهم او بعضهم عن حقه استعمل الباقون هذا الحق على قدر نصيبهم ايضا. واذا تزاحم الشفعاء من الفئة الخامسة, قدم من تعلق على ملكه منفعة من الشفعة اكثر من غيره. وفي حال اختلاف مالكي طوابق البناء المتعددة قدم مالك الطابق الارضي.

المادة 241: اذا توفرت في المشتري الشروط الواردة في المادة 239, فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من فئته او من فئة ادنى.

المادة 242 الجديدة يعود حق الشفعة للاشخاص المذكورين في المادة 239 الذين يكون- تاريخ سند تملكهم سابقً لتاريخ سند تملك المشترى المادة 243 الجديدة ينتقل حق الشفعة عند وفاة صاحبه الى ورثته ولا يجوز التفرغ عنه لشخص آخر.

المادة 244 الجديدة لا يستعمل حق الشفعة الا بوجه المشترى او بوجه الموهوب له بعوض . وفي الحالة الاخيرة يكون حق الشفعة معرضا لاسباب البطلان والابطال والالغاء نفسها الجارية على الهبة ذاتها. لا تسمع دعوى الشفعة في المقايضة العقارية وفي البيع الحاصل بين الزوجين او- الاصول والفروع او الاخوة والاخوات .

المادة 245 الجديدة حق الشفعة لا يتجزأ فلا يجوز استعماله او اسقاطه الا بكامله. فاذا تعدد الشفعاء المتساوون في الفئة واسقط احدهم او بعضهم حقه في الشفعة, وجب على الباقين طلب الشفعة او اسقاطها بكاملها. اما اذا تعدد المشترون فللشفيع ان يأخذ نصيب احدهم فقط.

المادة 246 الجديدة يسقط حق الشفعة:

1- اذا لم يستعمله الشفيع خلال المدة القانونية المبينة في المادتين الاتيتين.

2- اذا اسقطه الشفيع قبل تسجيل المشفوع صراحة في وثيقة خطية ذات تاريخ صحيح تحتوي على بيان اسم المشتري والثمن والشروط ولا يعود تاريخها- الى اكثر من ستة اشهر قبل التسجيل.

3- اذا كان الشفيع وكيل البائع بالبيع او شاهدا على العقد ووقع امضائه بلا تحفظ.

4- اذا اسقط الشفيع حقه بعد التسجيل صراحة او ضمنا. ولكن هذا الاسقاط لا يجوز بعد تقديم الدعوى بالشفعة الا برضى المشترى.

المادة 247 الجديدة للمشترى بعد تسجيل العقد ان يعلم الشفعاء بالتسجيل بواسطة الكاتب العدل للمقيمين في لبنان, ووفاقا للمادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية للمقيمين في بلاد اجنبية على ان يبين في التبليغ العقار المبع واوصافه وتاريخ التسجيل واسم العاقدين ومحل اقامتهما والثمن وملحقاته وشروط العقد. وعلى الشفيع ان يطالب بحق الشفعة اثناء الايام العشرة التي تلي التبليغ بعد اضافة مهلة المسافة تحت طائلة السقوط.

المادة 248 الجديدة اذا لم يحصل التبليغ المبين في المادة السابقة يسقط حق الشفعة بعد مضي سنة من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري. وتسرى هذه المدة بحق فاقدي الاهلية والغائبين. وان المدة المذكورة في هذه المادة وفي المادة السابقة لا تنقطع الا باقامة الدعوى بطلب الشفعة امام محكمة محل وجرد العقار الصالحة بحسب الثمن المذكور في العقد.

المادة 249 الجديدة لا يمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط ان يقوم صاحبه بتعويض المشتري تعويضا تاما. وهذا التعويض يشمل:

1- ثمن البيع الذي يجب عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم طلب الشفعة على الاكثر الا اذا كان العقد المسجل ينص على تأجيل الدفع.

2- نفقات العقد. التي تشمل رسوم التسجيل الرسمية وبدل السمسرة على ان لا يزيد هذا البدل المعين بالتعرفة القانونية

3- بدل التحسين الطارىء على العقار المشتري, دون الالتفات الى التحسين الاقتصادي الناتج عن تقلب الاسعار.

المادة 250 الجديدة اذا تم التفرغ عن المشفوع لشخص ثالث يقيده في السجل العقاري قبل تقديم دعوى الشفعة فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

المادة 251 الجديدة اذا وقع خلاف على مقدار ثمن المشفوع بين المشتري وصاحب حق الشفعة فتعين المحكمة الثمن الحقيقي بصرف النظر عن قيمة المشفوع. ولا يسمع الادعاء من المشترى بان هذا الثمن يزيد على الثمن المذكور في العقد المسجل.

المادة 252 الجديدة يثبت حق الشفعة ويكتسب الشفيع حق التسجيل, اما بتسلمه العقار المشفوع برضى المشتري بعد دفع الثمن وتوابعه المعينة بالمادة 249, واما بحكم صادر لمصلحة الشفيع.

المادة 253 الجديدة يعتبر الشفيع انه قد اشترى من المشتري ويكون للشفعة بينهما مفاعيل البيع نفسه ولا يحق للشفيع الاستفادة من الاجل المنصوص عليه في العقد لمصلحة المشترى في دفع الثمن, الا اذا رأت المحكمة ذلك لقاء الضمانات التي تراها لازمة. وفيما عدا حالة الاجل المنصوص عليه في العقد, لا يجوز للمحكمة ان تمنح الشفيع مهلة للدفع.

المادة 254 الجديدة لا شفعة للوقف , ولا في البيع الحاصل بالمزاد العلني عن طريق الادارة او القضاء.

المادة 2

مادة 2: تخضع دعوى الشفعة لرسم مقطوع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 شباط سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني