All legislation

قانون Law No. 6 28/01/1982

فصل قرية بصليا عن قضاء صيدا والحاقها بقضاء جزين

Type
قانون · Law
Number
6
Date
28/01/1982
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1982, p. 110-111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 6 تاريخ 28/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل قرية بصليا المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 عن قضاء صيدا وتلحق بعداد القرى التي يتألف منها قضاء جزين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان