المادة 1
مادة 1: تفصل قرية بصليا المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 عن قضاء صيدا وتلحق بعداد القرى التي يتألف منها قضاء جزين.
قانون Law No. 6 28/01/1982
مادة 1: تفصل قرية بصليا المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 عن قضاء صيدا وتلحق بعداد القرى التي يتألف منها قضاء جزين.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان