All legislation

قانون Law No. 8 28/01/1982

تعديل نص المادة الاولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17243 تاريخ 21-8-1964 وتسوية اوضاع المدرسين المتخرجين من مدارس التربية الرياضية للمعلمين والمعلمات

Type
قانون · Law
Number
8
Date
28/01/1982
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1982, p. 111-112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 28/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدل نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17243 تاريخ 21/8/1964 على الوجه التالي:

يعين دون مباراة خريجو داري المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية برتبة مدرس من الدرجة الرابعة.

يعين هؤلاء المدرسون متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر ويثبتون في نهايتها في الدرجة الثانية او يصرفون من الخدمة لعدم كفاءتهم المسلكية.

المادة 2

تطبق احكام مادة 1 لجهة التثبيت , على المدرسين المتخرجين من مدارس التربية الرياضية للمعلمين والمعلمات اعتبارا من 14/10/73 الذين تابعوا الدراسة في هذه المدارس مدة ثلاث سنوات استنادا الى احكام المرسوم رقم 9984 تاريخ 17/5/1968 ويصحح تثبيتهم وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض