المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 27/6/1977 ولقرار وزير المالية رقم 1316/1 تاريخ 27/7/1977 تصفى نفقات المديرية العامة للامن العام المعقودة على حساب المبالغ المستوفاة منها نقدا خلال الفترة الممتدة ما بين 12/3/1976 و28/2/1977 وفقا للاصول التالية: 1- تجرى التصفية بالاستناد الى بيان تحدد فيه قيمة هذه النفقات بصورة اجمالية يوقعه مدير عام الامن العام ورئيس الدائرة الادارية في المديرية العامة للامن العام, ويقوم هذا البيان مقام مستندات التصفية. 2- يفتح في موازنة عام 1982 اعتماد خاص في الباب السادس الفصل الرابع (المديرية العامة للامن العام) - البند 8 الفقرة 5 (نفقات استثنائية خلال الاحداث ) بقيمة المبالغ المدفوعة. 3- تحدد عند الاقتضاء اصول التنفيذ بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية ووزير المالية.