All legislation

قانون Law No. 2 28/01/1982

تعليق بعض المهل المحددة في قانون 15-6-1956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
قانون · Law
Number
2
Date
28/01/1982
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1982, p. 108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 28/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلق حكما المهل المحددة في المواد 29 و39 و40 و48 من قانون 15/6/956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته خلال المدة الواقعة بين 26/2/1975 وتاريخ العمل بهذا القانون على ان تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من اليوم التالي لتاريخ العمل به, وعلى ان تدخل في الحساب الفترة التي تكون قد انقضت قبل 26/2/1975 .

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القانون على افراد الهيئة التعليمية الذين انتهت خدماتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض