المادة 1
مادة 1: تعلق حكما المهل المحددة في المواد 29 و39 و40 و48 من قانون 15/6/956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته خلال المدة الواقعة بين 26/2/1975 وتاريخ العمل بهذا القانون على ان تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من اليوم التالي لتاريخ العمل به, وعلى ان تدخل في الحساب الفترة التي تكون قد انقضت قبل 26/2/1975 .