All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11354 05/12/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل الرامي الى تعديل المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12-6-1959 "يتعلق بالمساعدين القضائيين"

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11354
Date
05/12/1962
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1962, p. 1967-1968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11354 تاريخ 05/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعمل المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الشكل التالي: "فيما خلا الاستثناءات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي, يخضع موظفو الدوائر الادارية لنظام المساعدين القضائيين".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل الآتي نصه:

المادة 2

مادة 2: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس