المادة 1
مادة 1: تعمل المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الشكل التالي: "فيما خلا الاستثناءات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي, يخضع موظفو الدوائر الادارية لنظام المساعدين القضائيين".
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11354 05/12/1962
مادة 1: تعمل المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الشكل التالي: "فيما خلا الاستثناءات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي, يخضع موظفو الدوائر الادارية لنظام المساعدين القضائيين".
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل الآتي نصه:
مادة 2: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس