All legislation

قانون Law 18/12/1958

إضافة قرية جديدة على جدول قرى قضاء طرابلس

Type
قانون · Law
Date
18/12/1958
Official Gazette
Issue 53, 24/12/1958, p. 704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 18/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء طرابلس بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 قرية جديدة تدعى باسم "الروضة"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ريمون اده