المادة 1
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء طرابلس بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 قرية جديدة تدعى باسم "الروضة"
قانون Law 18/12/1958
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء طرابلس بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 قرية جديدة تدعى باسم "الروضة"
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ريمون اده