All legislation

قانون Law 18/12/1958

تمديد مفعول رخص البناء

Type
قانون · Law
Date
18/12/1958
Official Gazette
Issue 53, 24/12/1958, p. 704-705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 18/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حكما مفعول رخص البناء ستة اشهر اعتبارا من اليوم الذي يلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للرخص التي انتهت مدتها القانونية ما بين 9 ايار سنة 1958 وتاريخ النشر المذكور, واعتبارا من نهاية مدة الرخص اذا وقعت بعد تاريخ النشر المشار اليه وقبل اول تموز سنة 1959 ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ريمون اده