المادة 1
مادة 1: تعفى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني سنة 1954 الابنية التي كانت ملكا للمؤسسات والجمعيات الخيرية والدينية وللاوقاف غير الذرية بتاريخ سابق للقانون المذكور.
قانون Law 20/12/1958
مادة 1: تعفى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني سنة 1954 الابنية التي كانت ملكا للمؤسسات والجمعيات الخيرية والدينية وللاوقاف غير الذرية بتاريخ سابق للقانون المذكور.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده