المادة 1
مادة 1: للحكومة الحق ان تنظم الدفاع السلبي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء
قانون Law 28/12/1953
مادة 1: للحكومة الحق ان تنظم الدفاع السلبي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء
بيروت في 28 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده