All legislation

قانون Law 28/12/1953

تنظيم الدفاع السلبي

Type
قانون · Law
Date
28/12/1953
Official Gazette
Issue 52, 30/12/1953, p. 1568-1569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 28/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: للحكومة الحق ان تنظم الدفاع السلبي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء

بيروت في 28 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده