All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5202 23/03/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3240 تاريخ 15-5-1972 الرامي الى انشاء هيئة استشارية للطفولة الناشئة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5202
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 29, 09/04/1973, p. 401-402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5202 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تنشأ لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هيئة استشارية يرأسها الوزير او من يفوضه من اعضائها وتعنى بشؤون الطفولة والناشئة في لبنان عن طريق:

آ- تحديد حاجات الطفولة والناشئة (من سن الولادة حتى سنوات المراهقة) وذلك بوضع- درس شامل وموضوعي لها.

ب - اقتراح النصوص القانونية المتعلقة بشؤون الطفولة والناشئة.

ج- اسداء المشورة بصدد تنفيذ النصوص المذكورة واقتراح التدابير والاجراءات التي تؤمن حسن تنفيذها.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3240 تاريخ 15 ايار 1972 الرامي الى انشاء هيئة استشارية للطفولة والناشئة, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2:

تشمل مهام الهيئة فئات الاطفال والناشئة التالية:

آ- الاطفال في سنوات الحضانة والروضة (من تاريخ الولادة حتى سن الخامسة).

ب - الاحداث في سنوات الدراسة الاولى (من سن السادسة حتى الثانية عشرة) .

ج- الناشئة المراهقون (من سن الثالثة عشرة حتى سن الثامنة عشرة).

كما تشمل مهام الهيئة الحقول التالية: الشؤون الاجتماعية, والشؤون الصحية, والشؤون التربوية, والشؤون المهنية, كل ذلك ضمن نطاق خدمات الطفولة والناشئة.

المادة 2 اصدار

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3:

تتألف الهيئة الاستشارية من مندوب عن كل من:

- وزارة العمل.

- وزارة الصحة العامة.

- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

- وزارة التصميم العام.

- مصلحة الانعاش الاجتماعي.

- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

- المديرية العامة للرياضة والشباب .

يجري تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المختص . وستة مندوبين عن الهيئات التي تعنى بشؤون الطفولة والناشئة.

يجري تعيينهم بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعيين هيئات اخرى تعنى بنفس الحقل لاجل تمثيلها في الهيئة بمندوب عن كل منها. وتنتخب الهيئة الاستشارية رئيسا لها من اعضائها في الاجتماع الاول.

ولا يتقاضى اعضاء الهيئة الاستشارية اي تعويض من اي نوع ومن اي مرجع كان, وتكون ولايتهم لمدة ثلاث سنوات .

المادة 4

مادة 4:

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يتعاقد, عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الوزراء مع اختصاصيين في طب الاطفال او التغذية او علم النفس والتربية او الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع والابحاث .

المادة 5

مادة 5:

تتناول مهام المتعاقدين الامور التالية:

أ- القيام بالابحاث والدراسات حول اوضاع الطفولة والناشئة في لبنان وحاجاتها والوسائل التي تساعد على التحسين والتطوير.

ب - دراسة منهاج عام للتجهيز المتعلق بالطفولة والناشئة في لبنان يشمل النواحي الاجتماعية والصحية والتربوية والمهنية واقتراح امكانات تنفيذ هذا المنهاج من نواحيه القانونية والمالية والبشرية ورسم خطة عمل وتوضيح اساليب التنفيذ.

ج- تقديم المشورة للادارات الرسمية والهيئات الاهلية والدولية العاملة في مجالات حماية الطفولة والناشئة.

د- تقديم التقارير والبيانات عن النتائج التي تم الحصول عليها.

المادة 6

مادة 6:

تضع الهيئة نظاما داخليا لها يخضع هذا النظام لموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 7

مادة 7:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل