المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة اشكاله التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها رقم 2106 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1965 ويعمل بهذا القانون فور نشره
قانون Law No. 44 24/06/1971
مادة وحيدة: اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة اشكاله التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها رقم 2106 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1965 ويعمل بهذا القانون فور نشره
بعبدا في 24 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: جميل كبي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة الامضاء: هنري طربيه