المادة 1
تلغى جميع اعمال القسمة والتحسين العقاري والتي بدىء بتنفيذها بموجب القرار الصادر عن وزير المالية تحت رقم 349 بتاريخ 21/4/1947 للاراضي المملوكة مشاعية في المناطق التالية:
- القاع وادي خنزير رقم 7
- القاع جوار مائية رقم 8
- القاع بعيون رقم 9
قانون Law No. 51 24/06/1971
تلغى جميع اعمال القسمة والتحسين العقاري والتي بدىء بتنفيذها بموجب القرار الصادر عن وزير المالية تحت رقم 349 بتاريخ 21/4/1947 للاراضي المملوكة مشاعية في المناطق التالية:
- القاع وادي خنزير رقم 7
- القاع جوار مائية رقم 8
- القاع بعيون رقم 9
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 24 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام