All legislation

قانون Law No. 50 24/06/1971

تعديل حدود مناطق القاع العقارية

Type
قانون · Law
Number
50
Date
24/06/1971
Official Gazette
Issue 54, 08/07/1971, p. 877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 50 تاريخ 24/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل حدود مناطق القاع الاربع حوار مائية, وادي الخنزير, بنجكه, وبعيون, وفقا للخطر الاحمر المبين على الخرائط المرفقة بهذا القانون.

المادة 2

تضم الاقسام العائدة اصلا لمناطق وادي الخنزير وبنكجية وبعيون والواقعة ضمن مشروع الري المبينة حدوده بالخط الاحمر الى منطقة جوار مائية العقارية.

المادة 3

تضم الاقسام الخارجة عن مشروع الري والعائدة لمنطقة جوار مائية العقارية والمبينة حدودها بالخط الاحمر الى المناطق المتاخمة لها الثلاث في وادي الخنزير وبنجكية وبعيون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام