المادة 1
تعدل حدود مناطق القاع الاربع حوار مائية, وادي الخنزير, بنجكه, وبعيون, وفقا للخطر الاحمر المبين على الخرائط المرفقة بهذا القانون.
قانون Law No. 50 24/06/1971
تعدل حدود مناطق القاع الاربع حوار مائية, وادي الخنزير, بنجكه, وبعيون, وفقا للخطر الاحمر المبين على الخرائط المرفقة بهذا القانون.
تضم الاقسام العائدة اصلا لمناطق وادي الخنزير وبنكجية وبعيون والواقعة ضمن مشروع الري المبينة حدوده بالخط الاحمر الى منطقة جوار مائية العقارية.
تضم الاقسام الخارجة عن مشروع الري والعائدة لمنطقة جوار مائية العقارية والمبينة حدودها بالخط الاحمر الى المناطق المتاخمة لها الثلاث في وادي الخنزير وبنجكية وبعيون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام