All legislation

قانون Law No. 48 24/06/1971

تخصيص بلدة جعيتا برسم بلدي يستقطع من بدلات الدخول لمغارتي جعيتا

Type
قانون · Law
Number
48
Date
24/06/1971
Official Gazette
Issue 53, 05/07/1971, p. 873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 48 تاريخ 24/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخصص بلدية جعيتا برسم بلدي قدره 5% خمسة بالمئة يستقطع من بدلات الدخول لمغارتي جعيتا, وذلك لمساعدة البلدية المذكورة على تنفيذ مشاريعها العمرانية الضرورية, شرط ان تقوم البلدية بتقديم خدماتها التي حددتها القوانين والانظمة المرعية الاجراء لقاء استيفائها الرسم البلدي المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام