المادة 1
مادة 1: تخصص بلدية جعيتا برسم بلدي قدره 5% خمسة بالمئة يستقطع من بدلات الدخول لمغارتي جعيتا, وذلك لمساعدة البلدية المذكورة على تنفيذ مشاريعها العمرانية الضرورية, شرط ان تقوم البلدية بتقديم خدماتها التي حددتها القوانين والانظمة المرعية الاجراء لقاء استيفائها الرسم البلدي المذكور اعلاه.