All legislation

قانون Law 27/11/1957

تعديل الجدول رقم 7 الملحق بالمرسوم الأشتراعي رقم 34 تاريخ 19-1-1955 المتعلق بتنظيم الوظائف المدنية في الجيش

Type
قانون · Law
Date
27/11/1957
Official Gazette
Issue 52, 04/12/1957, p. 1003-1004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 27/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الجدول رقم (7) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يصنف في الملاك (آ) كل من السيدين باسيل شويري المحرر من الدرجة الاولى وجوزف حبوش المحاسب من الدرجة الاولى برتبة رئيس قسم درجة خامسة دون تعديل بالراتب .

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 ويعمل به فور نشره.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي