All legislation

قانون Law 05/12/1957

تطبيق احكام المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 2 على رجال المفارز الجمركية

Type
قانون · Law
Date
05/12/1957
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 05/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على رجال المفارز الجمركية احكام المادة 116 من المرسوم الاشتراعي وقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 المعدلة بقانون 10 كانون الاول سنة 1956 بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي