المادة 1
تطبق على رجال المفارز الجمركية احكام المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني 1955 المعدلة بقانون 10 كانون الاول سنة 1956
قانون Law 05/12/1957
تطبق على رجال المفارز الجمركية احكام المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني 1955 المعدلة بقانون 10 كانون الاول سنة 1956
يفتح في الجزء الاول من موازنة 1957 الاعتماد التالي: الباب السابع - وزارة المالية الفصل الخامس - الجمارك البند 2 - رواتب الموظفين الدائمين تعويض راتب شهر لرجال المفارز الجمركية /132000/ ل ل
يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من مال الاحتياط.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي