All legislation

قانون Law 05/12/1957

تطبيق أحكام المادة 116 من المرسوم الأشتراعي رقم 20 على رجال المفارز الجمركية (المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي)

Type
قانون · Law
Date
05/12/1957
Official Gazette
Issue 53, 11/12/1957, p. 1028-1029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 05/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبق على رجال المفارز الجمركية احكام المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني 1955 المعدلة بقانون 10 كانون الاول سنة 1956

المادة 2

يفتح في الجزء الاول من موازنة 1957 الاعتماد التالي: الباب السابع - وزارة المالية الفصل الخامس - الجمارك البند 2 - رواتب الموظفين الدائمين تعويض راتب شهر لرجال المفارز الجمركية /132000/ ل ل

المادة 3

يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من مال الاحتياط.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 5 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي