All legislation

قانون Law 11/12/1957

احداث قسم خاص بالأحصاءات البريدية والبرقية

Type
قانون · Law
Date
11/12/1957
Official Gazette
Issue 54, 18/12/1957, p. 1057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 11/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق) قسم خاص بالاحصاءات البريدية والبرقية. ويكون رئيس هذا القسم تابعا مباشرة لديوان المديرية العامة.

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة الاحكام العامة الواردة في نظام الموظفين, يخضع تعيين رئيس هذا القسم الى الشروط التالية: اولا: ان يكون حائزا شهادة جامعية (اجازة) بعلوم الاحصاء. ثانيا: ان ينجح في المباراة التي تجريها المديرية العامة للبريد والبرق لهذه الغاية.

المادة 3

مادة 3: يعفى من المباراة المنصوص عليها في المادة السابقة, موظفو المديرية العامة للبريد والبرق, الذين يحملون الاجازة المذكورة, الذين مضى على تعيينهم في هذه الادارة عشر سنوات على الاقل.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان