المادة 1
مادة 1: ينشأ في وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق) قسم خاص بالاحصاءات البريدية والبرقية. ويكون رئيس هذا القسم تابعا مباشرة لديوان المديرية العامة.
قانون Law 11/12/1957
مادة 1: ينشأ في وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق) قسم خاص بالاحصاءات البريدية والبرقية. ويكون رئيس هذا القسم تابعا مباشرة لديوان المديرية العامة.
مادة 2: مع مراعاة الاحكام العامة الواردة في نظام الموظفين, يخضع تعيين رئيس هذا القسم الى الشروط التالية: اولا: ان يكون حائزا شهادة جامعية (اجازة) بعلوم الاحصاء. ثانيا: ان ينجح في المباراة التي تجريها المديرية العامة للبريد والبرق لهذه الغاية.
مادة 3: يعفى من المباراة المنصوص عليها في المادة السابقة, موظفو المديرية العامة للبريد والبرق, الذين يحملون الاجازة المذكورة, الذين مضى على تعيينهم في هذه الادارة عشر سنوات على الاقل.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان