All legislation

قانون Law No. 19 26/12/1979

اعفاء النائب من تقديم السجل العدلي

Type
قانون · Law
Number
19
Date
26/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 1011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 26/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

فيما عدا حالات الترشيح للانتخابات يستثنى النائب من تقديم سجل عدلي في جميع المعاملات الشخصية المنصوص عليها في القوانين والانظمة.

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لهذا القانون.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 26 كانون الاول 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين