المادة 1
فيما عدا حالات الترشيح للانتخابات يستثنى النائب من تقديم سجل عدلي في جميع المعاملات الشخصية المنصوص عليها في القوانين والانظمة.
قانون Law No. 19 26/12/1979
فيما عدا حالات الترشيح للانتخابات يستثنى النائب من تقديم سجل عدلي في جميع المعاملات الشخصية المنصوص عليها في القوانين والانظمة.
يلغى كل نص مخالف لهذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 26 كانون الاول 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين