All legislation

قانون Law No. 9 21/12/1979

الاستعاضة عن اسم "الاسكلة" باسم الميناء (محافظة لبنان الشمالي) في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29-12-1954

Type
قانون · Law
Number
9
Date
21/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 9 تاريخ 21/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن اسم "الاسكلة" الوارد في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11- تاريخ 29/12/1954 باسم "الميناء".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين