المادة 1
مادة 1: يستعاض عن اسم "الاسكلة" الوارد في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11- تاريخ 29/12/1954 باسم "الميناء".
قانون Law No. 9 21/12/1979
مادة 1: يستعاض عن اسم "الاسكلة" الوارد في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11- تاريخ 29/12/1954 باسم "الميناء".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين