المادة 1
مادة 1: يستعاض بصورة استثنائية عن منهاج السنة الثالثة بمرحلة دراسية واحدة تعطى خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر وذلك للقضاة المتدرجين الذين انهوا بنجاح امتحانات السنة الثانية للعام الدراسي 1965-1966
قانون Law No. 44 12/08/1966
مادة 1: يستعاض بصورة استثنائية عن منهاج السنة الثالثة بمرحلة دراسية واحدة تعطى خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر وذلك للقضاة المتدرجين الذين انهوا بنجاح امتحانات السنة الثانية للعام الدراسي 1965-1966
مادة 2: يعطى منهاج المرحلة المشار اليها في المادة السابقة بطريقة المحاضرات العامة وتحدد ادارة المعهد عددها ومواضيعها وتعين المكلفين بالقائها والمواد التي يتناولها الامتحان.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
عاليه في 12 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فيليب تقلا