المادة 1
مادة 1: تحذف الفقرة من المادة 20 من المرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 كلمة "والبشرية" بحيث يصبح نص هذه الفقرة كما يلي: "القيام بالاحصاءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية في الحقول العامة والخاصة"
قانون Law 11/12/1961
مادة 1: تحذف الفقرة من المادة 20 من المرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 كلمة "والبشرية" بحيث يصبح نص هذه الفقرة كما يلي: "القيام بالاحصاءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية في الحقول العامة والخاصة"
امادة 2: تصحيح خطأ مادي: آ - يقرأ في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959: مصلحة الاحصاء المركزي:
"احصائي رئيس مصلحة " بدلا من "رئيس مصلحة" "احصائي رئيس دائرة "بدلا من "رئيس دائرة" ب - يقرأ في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم 2863 تاريخ 16/12/1959: الفئة الثانية:
"احصائي رئيس مصلحة"بدلا من " احصائي مدير"
مادة 3: تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 على الشكل التالي: علاوة على الاحكام العامة المنصوص عليها في قانون الموظفين يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المبنية في هذه المادة الشروط التالية: 1 - لوظيفة احصائي:
شهادة جامعية في العلوم الاحصائية حصل عليها بعد البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات . 2 - لوظيفة محقق او اخصائي في التخطيط الالي:
شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها او شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها مع خبرة سنة واحدة في الاعمال الاحصائية. 3 - لوظيفة رسام:
الشروط المفروضة لمثل هذه الوظيفة في وزارة الاشغال العامة والنقل. 4 - لوظيفة ثاقبة او واضعة رموز:
الشهادة التكميلية او ما يعادلها على ان لا يزيد عمرها على خمس وعشرون سنة.
مادة 4: تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 2863 تاريخ 16/12/1959 على الشكل التالي: علاوة على الاحكام العامة المنصوص عليها في قانون الموظفين يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف المبينة في هذه المادة الشروط التالية: آ - لوظيفة احصائي رئيس دائرة:
آ - شهادة جامعية في العلوم الاحصائية حصل عليها بعد البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات . ب - بالاضافة الى الشرط المنصوص عليه في الفقرة آ: شهادة الكفاءة في استعمال الاساليب الاحصائية او شهادة تدرب في الامور الاحصائية على ان لا تقل مدتها عن خمسة اشهر. 2 - لوظيفة احصائي رئيس مصلحة:
بالاضافة الى الشروط لوظيفة احصائي رئيس دائرة ان يكون المرشح قد عمل لا تقل عن ثلاث سنوات في احدى دوائر الاحصاء
مادة 5: يمكن خلال فترة انتقالية اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ملء الوظائف الفنية التالية: محقق احصائي - احصائي - رئيس دائرة واحصائي رئيس مصلحة من بين المرشحين الذين- تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لهذه الوظائف والمبينة فيما بعد في هذه المادة وذلك- مع مراعاة شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112- تاريخ 12/6/1959. 1 - لوظيفة محقق:
ان يكون المرشح ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من المادة 3 من هذا القانون. او ان يكون موظفا قضى خمس سنوات على الاقل في احدى دوائر الاحصاء ايا كانت الشهادات التي يحملها ولا يطبق هذا التدبير الا بنسبة الثلث في المراكز الشاغرة لوظيفة محقق في ملاك مصلحة الاحصاء المركزي. 2 - لوظيفة احصائي:
شهادة جامعية في العلوم الاحصائية حصل عليها بعد البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات او شهادة جامعية في الادارة العامة او الاقتصاد والمال. او اجازة في الحقوق (فرع الاقتصاد) 3 - لوظيفة احصائي رئيس دائرة:
آ - شهادة جامعية في العلوم الاحصائية حصل عليها بعد البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات . ب - بالاضافة الى الشروط المنصوص عليه في الفقرة آ: - شهادة الكفاءة في استعمال الاساليب الاحصائية. او - ان يكون موظفا انتدب للتخصص في الاحصاء لمدة لا تقل عن خمسة اشهر. 4 - لوظيفة احصائي رئيس مصلحة:
آ - شهادة جامعية في العلوم الاحصائية حصل عليها بعد البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات . او خبرة عشرة سنوات في الاعمال الاحصائية. ب - بالاضافة الى احد الشرطين المنصوص عليها في الفقرة آ: - اجازة في الحقوق او ما يعادلها . او - شهادة جامعية في الشوءون الادارية او الاقتصاد والمال
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره
الذوق في 11 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: عثمان الدنا