المادة 1
مادة 1: يضاف الى عدد القرى التي يتألف منها قضاء عكار بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "برج العرب ".
قانون Law 15/12/1961
مادة 1: يضاف الى عدد القرى التي يتألف منها قضاء عكار بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "برج العرب ".
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 15 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط