المادة 1
مادة 1: يمكن للمصارف الخاضعة لقانون سرية المصارف ان تفتح لزبائنها حسابا مشتركا يستعمل بتوقيع احد اصحاب هذا الحساب منفردا.
قانون Law 19/12/1961
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
مادة 1: يمكن للمصارف الخاضعة لقانون سرية المصارف ان تفتح لزبائنها حسابا مشتركا يستعمل بتوقيع احد اصحاب هذا الحساب منفردا.
مادة 2: يجب ان يوقع طلب فتح الحساب المشترك من اصحابه وان تتوفر في كل منهم الاهلية للتعاقد.
مادة 3: عند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك يتصرف الشريك او الشركاء بكامل الحساب مطلق التصرف . وبهذه الحالة ليس على المصرف اعطاء اية معلومات لورثة الشريك المتوفي ولا يشذ عن هذه القاعدة الا اذا تضمن عقد فتح الحساب نصا صريحا بهذا المعنى. ويجب ان تدرج احكام هذه المادة بحرفيتها في عقد فتح الحساب المشترك.
مادة 4: بحالة اعلان افلاس احد اصحاب الحساب المشترك يعتبر رصيد "الحساب المشترك الدائن بكامله للشريك المفلس ما لم يثبت العكس ".
مادة 5: بحالة حصول دعوى بين اصحاب الحساب المشترك يتوجب على المصرف تجميد الحساب من تاريخ تبلغه الدعوى الى حين البت بها بحكم قابل التنفيذ.
مادة 6: لا يجوز للمصرف اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة باحد اصحاب الحساب المشترك بدون موافقة باقي الشركاء الخطية.
مادة 7: لا تكون المأذونيات المنصوص عنها بقانون سرية المصارف صالحة الا اذا صدرت عن جميع اصحاب الحساب المشترك.
مادة 8: تعتبر ملغاة كافة النصوص القانونية المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 9: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية. الذوق في 19 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي