المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم قرية "اليهودية " الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء بنت جبيل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 باسم"السلطانية"
قانون Law 15/12/1961
مادة 1: يستبدل اسم قرية "اليهودية " الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء بنت جبيل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 باسم"السلطانية"
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 15 كانون الاول سنة 1961 الامضاء:فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط