All legislation

قانون Law 15/12/1961

باستبدال اسم قرية اليهوديه باسم السلطانية

Type
قانون · Law
Date
15/12/1961
Official Gazette
Issue 54, 20/12/1961, p. 1409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 15/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم قرية "اليهودية " الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء بنت جبيل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 باسم"السلطانية"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 15 كانون الاول سنة 1961 الامضاء:فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط