المادة 1
مادة 1: يضاف الى عدد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم- الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "حوش النبي".
قانون Law 12/12/1961
مادة 1: يضاف الى عدد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم- الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "حوش النبي".
مادة 2: ينشر هذا لاقانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 12 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط