المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية القمح الدولية لعام 1956 ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law 31/12/1956
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية القمح الدولية لعام 1956 ويعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 31 كانون الاول 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل مالك