المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل الجوي المعقود بتاريخ 21 تشرين الاول 1955 بين لبنان والدانمارك.
قانون Law 31/12/1956
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل الجوي المعقود بتاريخ 21 تشرين الاول 1955 بين لبنان والدانمارك.
بيروت في 31 كانون الاولى 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك