All legislation

قانون Law 31/12/1956

اجازة ابرام اتفاق النقل الجوي بين لبنان والدانمارك

Type
قانون · Law
Date
31/12/1956
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1957, p. 17-24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 31/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل الجوي المعقود بتاريخ 21 تشرين الاول 1955 بين لبنان والدانمارك.

بيروت في 31 كانون الاولى 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك