All legislation

مرسوم Decree No. 13644 23/11/1998

تصديق تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) بين منطقة روميه العقارية ومنطقة بعبدات العقارية, وبين منطقة بعبدات العقارية ومنطقة بشلاما العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
13644
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4786
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6373 تاريخ 19/09/2011 (the text)
مرسوم رقم 5038 تاريخ 07/10/2010 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 141 تاريخ 19/03/2007 (the text)
مرسوم رقم 16928 تاريخ 11/05/2006 (the text)
مرسوم رقم 13082 تاريخ 05/08/2004 (the text)
مرسوم رقم 13082 تاريخ 05/08/2004 (the text)
مرسوم رقم 10398 تاريخ 04/07/2003 (the text)
مرسوم رقم 5690 تاريخ 12/06/2001 (the text)
and 3 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 881/98/أ تاريخ 19/11/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) بين منطقة روميه ومنطقة بعبدات وبين منطقة بعبدات ومنطقة بشلاما العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم والموضوعين من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطحين وعلى اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع للبناء عن حدود الاستملاك وفقا لما هو مبين على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي