ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 881/98/أ تاريخ 19/11/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) بين منطقة روميه ومنطقة بعبدات وبين منطقة بعبدات ومنطقة بشلاما العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم والموضوعين من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطحين وعلى اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: يفرض تراجع للبناء عن حدود الاستملاك وفقا لما هو مبين على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي