المادة 1
مادة 1: تعفى طائرات نوادي الطيران اللبنانية المرخص لها والمعتبرة ذات نفع عام والتي تقوم بالتدريب على فنون الطيران من رسوم الهبوط والايواء والانوار في المطارات اللبنانية.
قانون Law 19/12/1961
مادة 1: تعفى طائرات نوادي الطيران اللبنانية المرخص لها والمعتبرة ذات نفع عام والتي تقوم بالتدريب على فنون الطيران من رسوم الهبوط والايواء والانوار في المطارات اللبنانية.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. الذوق في 19 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي