Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 45 17/07/2026

تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009 وتعديلاته (تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية).

قانون رقم 45 تاريخ 17/07/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 23/07/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
45
التاريخ
17/07/2026
الجريدة الرسمية
العدد 31, 23/07/2026, ص. 2684
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قانون رقم 66 تاريخ 04/03/2009 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 45 تاريخ 17/07/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

تُلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم ٦٦ تاريخ ٢٠٠٩/٣/٤ تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية ويستعاض عنها بالنص الآتي:

«٣ - تُحدّد ولاية رئيس الجامعة بخمس سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يتم تعيين عمداء الوحدات بالأصالة من قبل مجلس الوزراء.

ولحين تنفيذ ذلك تمدّد ولاية رئيس الجامعة لمدة ستة أشهر مع حفظ حقه بالترشح لولاية ثانية فقط. وفتح باب الترشيح وفق المهل المذكورة أعلاه.»

المادة 2

يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٧ تموز ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026