All legislation

قانون Law No. 18 02/07/1974

تخصيص اعتماد قدره -191- مليون ليرة لبنانية لدرس وتنفيذ الاشغال العائدة للمرحلة الاولى من مشروع ري لبنان الجنوبي

Type
قانون · Law
Number
18
Date
02/07/1974
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 18 تاريخ 02/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص في الموازنة العامة اعتماد قدره /191/ مليون ليرة لبنانية لدرس وتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ري لبنان الجنوبي الممتدة على عشر سنوات, والمتضمنة الاراضي الزراعية الواقعة بين المنسوبين 500 و800 م عن سطح البحر من اقضية النبطية ومرجعيون وبنت جبيل.

المادة 2

مادة 2: ترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من الموازنة العامة: الباب الثامن عشر - الفصل 248 - مشروع ري لبنان الجنوبي - البند 1 - درس وتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ري لبنان الجنوبي على الوجه التالي: السنة .. اعتمادات الدفع ل.ل. 1974 .. 4000000 1975 .. 15000000 1976 .. 32400000 1977 .. 39700000 1978 .. 49700000 1979 .. 19700000 1980 .. 15500000 1981 .. 9000000 1982 .. 4000000 1983 .. 2000000 ......... 191000000 ل.ل.

المادة 3

مادة 3: تغطى هذه الاعتمادات بواردات استثنائية بما في ذلك القروض الداخلية والخارجية على ان يسمح للحكومة عقد هذه القروض عند الاقتضاء دون استصدار قانون بذلك.

المادة 4

مادة 4: 1- تنقل هذه الاعتمادات سنة فسنة الى موازنة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كمساهمة من الدولة في درس وتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ري لبنان الجنوبي. 2- يتم النقل بقرار يصدر حسب الاصول عن وزير الموارد المائية والكهربائية بعد موافقة وزير المالية وذلك خلال مدة شهرين بعد نشر الموازنة العامة.

المادة 5

مادة 5: يرخص للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني عقد صفقات المشروع ضمن حدود المبلغ المخصص في المادة الاولى من هذا القانون, قبل رصد اعتمادات الدفع في الموازنة العامة.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 2 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح