المادة 1
مادة 1: يمكن الترخيص لقضاة الشرع في عقد مجلس الحكم خارج مراكزهم في الاماكن التي تحدد بمرسوم.
قانون Law 06/02/1948
مادة 1: يمكن الترخيص لقضاة الشرع في عقد مجلس الحكم خارج مراكزهم في الاماكن التي تحدد بمرسوم.
بيروت في 6 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني