All legislation

قانون Law No. 375 14/12/2001

الاجازة للحكومة ابرام ثلاث اتفاقيات قروض مع صندوق النقد العربي

Type
قانون · Law
Number
375
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 375 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية إبرام ثلاث اتفاقيات قروض مرفقة ربطا معقودة بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد العربي وهي: - إتفاقية القرض التلقائي الأول: بقيمة/3.675/ مليون دينار عربي حسابي أي ما يعادل/15/ مليون دولار اميركي وما يوازي/22.612.500.000/ ل.ل. لدعم وضع ميزان المدفوعات اللبناني, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/11/1999 - اتفاقية خط الائتمان غير المعزز: بقيمة/40/ مليون دولار أميركي وما يوازي/60.300.000.000/ ل. ل. لاعادة تمويل الصادرات والواردات بين الدول العربية الموقعة في بيروت بتاريخ 31/7/2000 - اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي الأول: بقيمة/3.675/ مليون دينار عربي حسابي أي ما يعادل حوالي/15/ مليون دولار اميركي وما يوازي /22.612.500.000/ ل. ل. لدعم الإصلاحات المالية, الموقعة في بيروت بتاريخ 31/7/2000

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري