المادة 1
أجيز للحكومة إبرام الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دوقية اللوكسمبورغ الكبرى بشأن الخدمات الجوية, الموقع في اللوكسمبورغ بتاريخ 18/07/2001, والمرفق ربطا.
قانون Law No. 376 14/12/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دوقية اللوكسمبورغ الكبرى بشأن الخدمات الجوية, الموقع في اللوكسمبورغ بتاريخ 18/07/2001, والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري