All legislation

قانون Law No. 376 14/12/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دوقية اللوكسمبورغ الكبرى

Type
قانون · Law
Number
376
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 376 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دوقية اللوكسمبورغ الكبرى بشأن الخدمات الجوية, الموقع في اللوكسمبورغ بتاريخ 18/07/2001, والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري