All legislation

قانون Law No. 374 14/12/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية ومجوعة مصارف فرنسية عاملة باسم ولحساب حكومة الجمهورية الفرنسية وتتعلق بتحويل مبلغ من رصيد البروتوكولات الفرنسية غير المستعملة الى خط ائتمان للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم

Type
قانون · Law
Number
374
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 374 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار ومجموعة مصارف Natexis Banques Populaires العاملة باسم ولحساب حكومة الجمهورية الفرنسية, والموقعة في باريس بتاريخ 28/7/2000 وفي بيروت بتاريخ 30/7/2000, تتعلق بتحويل مبلغ حده الاقصى/50/ مليون فرنك فرنسي, من رصيد البروتوكولات الفرنسية غير المستعملة الى خط إئتمان للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم لتمويل شراء سلع وخدمات فرنسية من فرنسا بشروط ميسرة والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري