All legislation

قانون Law No. 370 14/12/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والملكية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية بيلاروس

Type
قانون · Law
Number
370
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 370 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتقاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والملكية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية بيلاروس الموقعة في بيروت بتاريخ 19/6/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري