المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتقاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والملكية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية بيلاروس الموقعة في بيروت بتاريخ 19/6/2001 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 370 14/12/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتقاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والملكية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية بيلاروس الموقعة في بيروت بتاريخ 19/6/2001 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري